سائر بصمه جي

555

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

عد الغسل إلا لصائم ، فيكره ، وإلا للمرأة التي وجب عليها الإحداد - ترك الزينة - لوفاة زوجها فيحرم ، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ، ولو كان مما له جرم ، ولا يضر تعطر الثوب بسبب ذلك ومنها الجماع قبل إحرامه ، ومنها أن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين من غير نقش ، وأن تمسح وجهها بشيء من الخضاب ، ومنها أن يلبس إن كان رجلا إزارا ورداء أبيضين جديدين ؛ وإلا فمغسولين ، ونعلين ، ويكره لبس المصبوغ ومنها صلاة ركعتين سنة الإحرام القبلية في غير وقت الكراهة ، إلا لمن كان في الحرم المكي ، فيصليها مطلقا ، ويقوم مقامها أي صلاة يصليها فرضا أو نفلا ، ويسر القراءة فيهما ولو ليلا ، ومنها استقبال القبلة عند بدء الإحرام ، ويقول : اللهم احرم لك شعري وبشري ، ولحمي ودمي ، ومنها التلبية ، وهو أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، يقول ذلك بسكينه ووقار للذكر ، ويسن أن يرفع صوته بها ما دام محرما ، فإن لم يكن محرما فالسنة الأسرار بها ، كما أن السنة للمرأة أن تسر بها على كل حال ، ويكره لها رفع الصوت بها بحضرة الأجانب ، ومثلها الخنثى ، ويصلي ويسلم عقبها على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وتتأكد التلبية ثلاثا عند تغير الأحوال من سكون إلى حركة ، وصعود وهبوط ، واختلاط رفقة ، وإقبال ليل أو نهار ثم يدعو بعدها بما شاء ، والوارد أفضل . * مواقيت الصلاة المفروضة : - عند المالكية : إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت الاختياري ، ثم خرج الوقت وكملها في الوقت الضروري ، فإنه لا يأثم ، أما إذا لم يؤد ركعة كاملة في الوقت الاختياري ، فإنه يأثم سواء صلاها كلها في الوقت الضروري ، أو صلى بعضها في الوقت الضروري ، وباقيها خارجه ؛ وستعرف قريبا أن المالكية يقسمون الوقت إلى ضروري ، واختياري . - عند الحنفية : إذا أدرك جزء من الصلاة ، ولو تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت ، فإن صلاته تكون أداء ، ولكنهم يقولون : إذا لم يدرك كل الصلاة قبل خروج الوقت فإنه يكون آثما ، على أنه في هذه الحالة يكون إثمه صغيرة لا كبيرة ، وستعلم أن الحنفية لا يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري ، كما يقول المالكية . - عند الشافعية : إذا لم يدرك ركعة كاملة من الوقت كانت صلاته قضاء لا أداء ، فإذا أدرك ركعة واحدة ، ثم خرج الوقت ، فإنه يكون آثما إثما أقل من إثم من صلاها قضاء ، فالشافعية متفقون مع الحنفية في ضرورة أداء الصلاة كلها في الوقت المحدد ، وفي أنهم ليس عندهم اختياري وضروري ، ومتفقون مع المالكية على أن الصلاة لا تكون أداء إلا إذا أدرك ركعة كاملة في الوقت الاختياري . - عند الحنابلة : تدرك الصلاة المكتوبة أداء بتكبيرة الإحرام فإذا قام للصلاة في آخر الوقت ، ثم كبر تكبيرة الإحرام ، وبعد الفراغ منه خرج الوقت ، كانت صلاته أداء كما يقول الحنفية ، ولا إثم عليه متى أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فهم متفقون مع الحنفية على أن من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت وكانت صلاته أداء ولكنهم لم يقولوا إنه يأثم بعد ذلك لأنه قد صلى أداء لا قضاء ، وبذلك تعرف المختلف فيه والمتفق